منذ 4 سنوات

هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا يجوز في قانونها إعطاء وكالتين لزوجين في اَن واحد، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة يُمكن ذلك، فهل يجوز للرجل أن يطلّق زوجته‏ طلاقاً صورياً على الورقة فقط أم لا؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

يحرم الكذب، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه، مضافاً إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة.