منذ 4 سنوات

إذا طُلقت المرأة في المحكمة التابعة للدولة فهل هذا يكفي؟ أم لابد من تطليقها عند الحاكم الشرعي؟ واذا امتنع الزوج من طلاقها عند الحاكم وقال أنا طلقت في المحكمة وهذا يكفي، فهل يحق لوليّها أو لأحد أقاربها ذلك؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

يطلب منه الطلاق فإن امتنع يطلقها الحاكم الشرعي، أو من هو مجاز من طرفه في الأمور الحسبيّة، فتخلص من هذا المحذور. والله العالم.