السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار فيما يخص الزواج المؤقت
1/ لو امرأة تزوجت من شخص زواج مؤقت وخرجت من العدة
هل هناك عدد معين للارتباط بنفس الشخص ثم يحرم عليها كما بالزواج الدائم مثلاً ؟
٢/ لو انقضت العدة حيضتان وبعد ذلك عقدت مجدداً على نفس الشخص ولم يتم الدخول بها هل عليها عدة ؟
شكراً لكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١- في الزواج المنقطع لا تتحقق الحرمة الأبدية عند انتهاء المدة أو عندما يهبها لها، فيجوز له أن يعقد -هو- عليها وإن كان في أثناء العدة.
٢- حسب الفرض لا تجب العدة.