logo-img
السیاسات و الشروط
المظلوم ( 78 سنة ) - العراق
منذ شهر

حكم خروج الزوجة من بيت أهلها دون إذن زوجها

بعد خلاف بسيط بين الزوجين خرجت الزوجه وذهبت الى بيت اهلها بدون علم زوجها وهو في العمل اخذت اغراض البيت وخرجت تريد الطلاق وزوجها لايعلم بخروجها وبعد عودته ذهب لها وقال لا تخرجي من بيت اهلك وغير مبرء الذمه لكي ولكنها تخرج كل يوم وتذهب للسوق او للتنزه مع اخوها متبرجه بالمكياج بدون علم زوجها هل يجوز ذلك ماحكمها وما حكم اخوها الذي يخرجها متعمد ويعلم ان زوجها غير راضي على خروجها ،، واهلها يقولون لها ان لاذمة لزوجك عليك مادمتي في بيت اهلك ولا ينفق عليكي افتونا جزاكم الله خير وانشرو هذا السؤال والاجابه


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تصرف الزوجة بخروجها من بيت زوجها دون إذنه وأخذها أغراض البيت الخاصة به، يُعتبر مخالفة واضحة للواجبات الشرعية والأخلاقية على الزوجة، وقد نهى الشرع عن النشوز والخروج بدون إذن الزوج إلا في حالات الضرورة أو الضرر البين. أما خروجها من بيت أهلها إلى الأسواق أو أماكن أخرى مع التبرج والتزيّن بالمكياج، فهذا أمر آخر وهو كذلك محرم شرعاً سواء أكانت في بيت زوجها أو في بيت أهلها، لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: ٣٣). والزوج ما دام لم يُطلقها فهي ما زالت في عصمته وذمته وحقوق الزوجية باقية، ولا يجوز لها معصيته بهذا الشكل. أما أخوها الذي يخرجها وهو يعلم عدم رضا زوجها، فإنه آثم أيضاً، لأنّه يعينها على معصية الله تعالى ويخالف أوامر الشرع في حفظ كيان الأسرة وعدم إشاعة الفساد والتبرج. وأما قول أهلها بأنّه "لا ذمة لزوجك عليك" فهو كلام باطل شرعاً، إذ أن الزوجة ما دامت باقية في عصمة زوجها لم تطلق، فيجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، والالتزام بالحجاب وعدم الخروج إلا بإذنه، وعدم الإساءة إليه بسوء التصرف. أما النفقة، فهي واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة في بيته وتؤدي واجباتها، وأما إذا نشزت وخرجت من بيت الزوج دون إذنه فليس له عليها نفقة حتى ترجع وتلتزم بواجباتها الزوجية. وفي الختام، أنصح الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها والحفاظ على الأسرة، وتجنّب التصرفات التي تغضب الله تعالى وتؤدي إلى تفكك الأسرة، وليبذل الجميع جهده في الصلح والإصلاح، وأسأل الله سبحانه أن يصلح ذات بينكما بحق النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين. ودمتم موفقين.