السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد في بعض مواقع الوهابية شبهة يرددونها كثيرآ وهي ان السيد السيستاني دام ظلة يقول بفتوى الزواج من العمة والخالة وهذه هي المسألة
مسألة 162: يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.
والسؤال الذي يطرحه العوام ونحن نعرفه جيدآ بان العمة والخالة من المحارم ارجوا من جنابكم الكريم الرد بالتفصيل على هذه المسالة
وانا بدوري سوف انسخ الرد وانشرة في صفحاتي🌹
عليكم السلام
المقصود هو جواز التزوج من عمة الزوجة وخالتها ،فيصح ان تتزوج من البنت وتتزوج من عمتها بعد ذلك أو من خالتها بعدها،وليس المقصود جواز تزوج الشخص من عمته أو خالته فهذا محرم.