مَن يمنعه (الصوم) من ممارسة عمله الذي يرتزق منه، كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء، أو لغير ذلك.
ففي هذه الحالة إذا كان بإمكانه تغيير ساعات العمل، أو تقليلها، أو تبديل عمله، أو التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في أيام التوقف على مال موفّر، أو دين، أو نحو ذلك، وجب عليه الصيام، وإلا سقط عنه وجوبه حينئذٍ، ولكن الواجب عليه نيّة الصوم عند طلوع الفجر، والإمساك، فإذا اضطر إلى الأكل أو الشرب جاز له ذلك، والأحوط وجوباً أن يقتصر على المقدار اللازم منهما الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه أن يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك، ولا كفارة عليه.