سألناكم سابقاً عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها هل هو حرام أم لا، حيث إن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة فأجبتم بأنه حرام، كما هو صريح عبارة مباني التكملة. ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب حيث يُسافرون إلى الدول الأوربية ويتزوّجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات هل يجوز ذلك أم لا، فأجبتم بأنه جائز، وفي أي دولة كان ذلك، وهنا يبدو تهافت واضح، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال
بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة، وما حكم بجوازه بدون فرق، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين، أما ما يُصادف أحيانا لصاحب زوجة مُسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عِدلا لما كانت كمورد السؤالحيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها، فدليل الحرمة منصرف عنها والفارق ما ذكرنا. والله العالم.