منذ 4 سنوات

إذا شك (المكلف) في بقاء زمان العقد المنقطع، فهل يجري الاستصحاب مطلقاً أم يفصّل بين ما إذا علم المقدار المعين في العقد كستة أشهر وشك في ابتدائه فيشك في انتهائه، وما إذا لم يعلم مقدار المدة، فإذا كان الشك في مقدار المدة فلا يجري حسب مذاقكم من التعارض في الاستصحاب في الأحكام الكلية بين استصحاب بقاء الحكم في الزمان المشكوك واستصحاب عدم جعل ذلك في هذا الزمان؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

نعم يفرق بين الصورتين فيجري في الأولى ويسقط في الثانية.