جاء في المسائل المنتخبة مسألة (991) إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضاً. والسؤاللو كان اللائط غلاماً والموطوء بالغاً أو كانا غلامين فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط؟ وكذلك بالنسبة للموطوء؟ وبالنسبة للحكم هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما الحكم؟