عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا طلقت المرأة عليها أن تعتد عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض يعني ياتيها الحيض وبين حيضة واخرى طهر اقل من ثلاثة أشهر، فعدتها ثلاثة اطهار ، الطهر الأول هو الذي وقع فيه الطلاق ثم حيض ثم طهر ثان ثم حيض ثم طهر ثالث وبعد ان تحيض الحيضة الثالثة تنتهي عدة الطلاق ويمكنها الزواج.