إذا تم عقد القران من قبل الشيخ، وقال في صيغة العقد:
"زوجتك فلانة البالغة البكر الرشيد"
بينما في الواقع الفتاة ليست بكرًا ولكن ذلك لم يُبيَّن للشيخ ولم يُشترط من قِبل الزوج أو يُذكر في التوكيل أن تكون بكرًا، فهل العقد صحيح في هذه الحالة؟
وهل يُعدّ ذكر وصف "البكر" في صيغة العقد قيدًا وشرطًا يؤثر على صحة العقد؟
وإذا تبيّن بعد العقد أن الفتاة ليست بكرًا، فهل يجب إعادة العقد أو لا؟
نرجو الجواب بالتفصيل حسب رأي سماحة السيد السيستاني (دام ظله).