منذ 4 سنوات

من تزوّجت وهي بكر بدون إذن أبيها وهي مقلّدة لسيادتكم وقد قلّدت (آية الله السيد الكلبيكاني) في خصوص هذه المسألة بالعقد المنقطع ثم تزوجت بعد ذلك التقليد وهي على بكارتها بالدائم بدون أن تلتفت إلى ذلك التقليد فما حكمها هل للأب فسخ العقد على تقليدكم؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

العقد المذكور بعد الرجوع محكوم بالصَحة وليس للأب فسخ العقد. والله العالم.