منذ 4 سنوات

سبق وأن استفتيتم - مدّ الله عمركم الشريف - في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطاً في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل.. فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفيّة وصحة البيع، ثم في زمان لاحق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف فأي الفتوتان هي المطابقة لرأيكم الشريف؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه وإنما تحدد بحاجة الموقوف له، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني، فإن كان مورد السؤالبتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده. والله العالم.