منذ 4 سنوات

إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين (عليه السلام) على أن تستخدم لشعائره " سلام الله عليه " أو للاجتماعات العامة التي لا تُنافي الشرع -على حد التعبير الوارد في نص الوقفيّة - فاستخدمتها جهة من الجهات لإقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يُخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك.. فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة أو يجوز له التخلّي عن المطالبة؟ وعلى تقدير وجوبها فهل يبقى الوجوب متوجها إليه حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجوز تبديل الوقف وتغييره وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها كما أن على المتولي المنع عن التصرف فيه في غير تلك الجهة واذا صرف فله المطالبة بالعوض.