منذ 4 سنوات

نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفيّة (الموقوفة على عبادة) وإن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم ما هو حكمها؟ وقسم منها موصى على أنَه وقف‏ على عبادة وقسم آخر وقف للطائفة الإسلامية الشيعيّة على عبادة وأكثره عقارات صغيرة المساحة، فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

الوقف على العبادة نوعان، نوع من مالكه على عبادات نفسه فهذا باطل غير نافذ المفعول ولمالكه أن كان حياً أو لورثته أن يعملوا معه ما شاءوا من الصرف من ريعه كسائر ما يملكون، ونوع من مالكه على عبادات غيره وهذا صحيح نافذ المفعول ولا يجوز تغييره عيناَ أو صرفاَ عما جُعل له مادام العمل به ممكناً، ويسوغ تبديله أو إلغائه ما يُسوَغ تغيير أو إلغاء سائر الأوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة، وقد تكون وصية سُميت بالوقف نظراَ للزوم بقاء الرقبة وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها، وهذه نافذة المفعول‏ لصاحبها إلى أجلها المسمى أو إلى غير أجل، والتمييز موكول إلى نطر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره، وأما القسم الثاني فجواز الإرباح أو التوحيد، فتابع لواقع الوقف من كونه على النوع الأول الذي باق على ملكية ذويه غير نافذ المفعول، أو النوع الثالث إن كان بصالح من له الصرف وكان للوصي اختيار التبديل دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إلا مع طروء ما يمنعه.