وقف على مسجد معين، هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آَخر إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد؟
لا يجوز ذلك، نعم على تقدير عدم الحاجة به لا فعلاً ولا فيما بعد جاز ذاك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب. والله العالم.