منذ 4 سنوات

كان السؤالعن وقف البر من حيث صحة صرفه معونة لفقير شخصي ولو للتوسعة وكان مضمون الجواب بأن ذلك لنظر الواقف وفهم المتولي وهذا مفروغ منه وإنما السؤاليدور في حال إطلاق الواقف بأن قال يصرف في البر أو في أنواع البر، فهل مثل هذا الإطلاق يشمل الفقير الشخصي ولو للتوسعة؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إن المناط نظر الواقف، أو فهم المتولي، أو فهم العرف.