منذ 4 سنوات

هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، ما حكم المساهمة في تلك الشركة؟ وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا كان المدير مسلماً محتملاً مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفي، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الأكل والاشتراك وما أشبه، ذلك، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه، لكن لا بأس بشراء السهم.