في منهاج الصالحين الجزء 3 صفحة 58 مسئلة 162 يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى. ما معنى هذا الكلام اتمنى الأجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة تتعلق بجواز الزواج من العمة أو الخالة في حالة الزواج من بنتي الأخ أو الأخت. بمعنى آخر، إذا كان هناك شخص متزوج من ا٥مراة فإنه يجوز له أن يتزوج من عمتها أو خالتها أيضًا. والمسألة تشير إلى أن العمة أو الخالة، حتى لو كانت جاهلة بهذا الزواج السابق، ليس لها الحق في فسخ عقد زواجها أو عقد زواج بنتي الأخ أو الأخت.
هذا يعني أن الزواج من العمة أو الخالة في هذه الحالة لا يتعارض مع الزواج السابق من بنتي الأخ أو الأخت، ولا يترتب عليه أي خيار للفسخ من قبل العمة أو الخالة.
نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لفهم أحكام ديننا والعمل بها بما يرضيه.