إذا كان المكلف مجازاً بأن يستلم الحقوق مثلاً ويرسلها إلى الحاكم الشرعي، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن، هل الوكيل أو الناقل، أو صاحب الحق الشرعي؟
إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة، وإن كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط.