بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعاً من الأموال العينية بدلاً من الدين الذي عليه، فما حكم هذه المبالغ شرعاً هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء؟
يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصاً على وجه مشروع، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء. والله العالم.