منذ 4 سنوات

بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعاً من الأموال العينية بدلاً من الدين الذي عليه، فما حكم هذه المبالغ شرعاً هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصاً على وجه مشروع، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء. والله العالم.