منذ 4 سنوات

إنا قد سمعنا عنكم في الزمن السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الأرض له، أو بسبب شراءه لها من شخص أهديت له مثل هذه الأرض، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الأرض أو لأشباه ذلك، والجامع أن كل من وصلت له أرض ميتة ولم يقم بعمارتها فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الأرض ويحييها، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي سمعناه من حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الأرض المشتراة مطلقاً، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد، هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الأرض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان: الإحياء والشراء، وليست الوسيلة الوحيدة، لملكية الأرض الميتة هي الإحياء أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعاً، فتارة هو الإحياء للأرض الموات، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياتاً فعلاً لمالكها، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لآخر، فلا تتحد الأسباب ولا تتداخل ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم (708) أخر ذلك الفرع مبحث الإحياء.