منذ 4 سنوات

وإذا كان الملتقط فقيراً هل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها أم يجب دفعها إلى الغير؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

نعم يجوز (أن يأخذها) في اللقطة التي عرفت عنها سنة، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ومثلها مما تحتاط بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه.