إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ثم انه شك في تدين البائع وبعد الفحص والسؤالتبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد فما هو حكمه؟
في مفروض السؤاليعامل معها حكم مجهول المالك، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول، فإذا كان هو فقيراً يقبلها صدقة لنفسه، وإن كان غنياً يتصدق بنصفه على الفقير ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين أو في قيمتها. والله العالم.