المقصود أن المكلف الذي يُحدث بالأصغر - مثل خروج الريح أو البول - أثناء غسل الجنابة لا يبطل غُسله، فيجوز له أن يتم غسله ويتوضّأ - للصلاة والأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر - بعد أن يجفّف أماكن المسح ليصح الوضوء، ويجوز له تأخير الوضوء إلى حين أداء الأعمال المشروطة بالطهارة.