منذ 4 سنوات

تقوم بعض البنوك بإقراض الأفراد أموالاً حسب طلب الفرد، على شرط تقديم كفيل من قبل المقترض، ويوزع هذا القرض على الأقساط شهرية يسددها المقترض، ويضيف البنك نسبة مئوية زيادة على القرض، ويعتبر البنك هذه الزيادة بدل أتعاب موظفين وبدل أوراق وسندات وأقلام... الخ. فهل يجوز الاقتراض بهذه الطريقة؟ وهل تعتبر هذه الزيادة التي يفرضها البنك زيادة على القرض ربا؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجوز بعنوان القرض، ولكن يجوز أخذ المال منه بعنوان المجهول مالكه بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان إسلامياً، وأما إذا كان البنك أجنبياً فيجوز أخذه منه من دون حاجة إلى الإذن.