منذ 4 سنوات

بعض البنوك الأهلية أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه فإذا اختار الربح - أي نسبة مئوية فائدة أمواله - لا يسع البنك التخلف عن دفها إلى المودع، فما حكم هذه الفائدة؟ وعلى فرض جوازها هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة وتسليمها لكم ثم تردونها عليه؟ وما المقدار الذي يجب أن يتصدق به على فرض الجواز؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجوز اشتراط الربح بحيث إذا لم يدفع له يطالب به، وعلى أي تقدير يستلمه من قبلنا ويتصدق بنصفه على الفقراء.

1