منذ 4 سنوات

تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ثم بسجل في حساب المشتري في فيُتقاضى منه بعد ذلك، مثل كارت (أمريكن إكسبريس) المعروف، فما هو الموقف الشرعي في ذلك، علماً بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البائع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ويملكه ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه. والله العالم.