هل في العقيدة الشيعية الاصولية ان وجد شك في داخل المقلد بوجود خطأ في احد المسائل الشرعية مثلاً وعند القيام بهذا الفعل هل يكون الاثم على المرجع ام على المقلد ام يحاسب المقلد على عدم بحثه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كان المُقلِّد قد أحرز أنّ المُقلَّد جامع لشرائط التقليد؛ وعمل بفتواه التي صدرت منه؛ فلا أثم على المُقلِّد لو اتفق عدم صحتة فتوى الفقيه واقعاً، حتى لو كان المُقلِّد شاكاً حال العمل بمطابقتها للواقع؛ وهذا هو معنى مُعذريّة الطرق المعتبر، والتي منها فتوى الفقيه الجامع للشرائط، بل حتى المُقلَّد -الفقيه- لا أثم عليه في حال عدم مطابقة فتواه للواقع ما دام قد عمل في استنباط الحكم الشرعي بما ثبتت حجيته عنده، و راعى قواعد وضوابط عملية الاستنباط الحجة.
وفقكم الله تعالى لكل خير.