iraq ( 25 سنة ) - العراق
منذ شهر

حكم المرتد في المذهب الجعفري

هل عند المذهب الجعفري من يغير دينه من الاسلام الى المسيحية يعتبر كافر؟ او يسمونه مرتدد؟ واذا كان يسمونه مرتد هل يجب قتله اذا كان يجيب قتلة ماهي الاية التي تدل على القتل ؟ لان هناك اية(لا اكراه في الدين)


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملّيّ، والفطري من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليهما ثُمَّ كفر ... المزید. وحكم الكافر الفطري هو أنه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده... وقتله منوط بحكم الحاكم الشرعي . لا يخفى على كلّ مسلم بصير بأمر دينه أنّ الأحكام الشرعية لا تؤخذ فقط من القرآن الكريم، بل تؤخذ من السُنّة الشريفة أيضاًَ؛ لِما ورد من الأمر في الأخذ بها، بحسب النص القرآني الذي يقول: (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا )) (الحشر:7). وأيضاً لما ورد في القرآن من أنّ من مهام النبيّ الأعظم(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيان لما يرد مجملاً أو عامّاً في القرآن الكريم؛ قال تعالى: (( وَأَنزَلنَا إِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ )) (النحل:44). فمن المعلوم أنّ الصلاة وردت في القرآن مجملة؛ إذ لم تذكر تفاصيل عدد الركعات، أو ما يجب قوله في الركعة الواحدة، أو كيفية الركوع، أو السجود، أو كيفية التشهّد، أو التسليم، وهكذا بقية الشرائط والفرائض فيها، وإنّما تكفّل ببيان ذلك النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ إذ قال للمسلمين: (صلّوا كما رأيتموني أُصلّي)(1)، وكذلك بقية فروع الدين من: الصيام، والزكاة، والحجّ، والخمس، وباقي التفاصيل التي تتعلّق بالعبادات والمعاملات التي تكفّل ببيانها النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة المعصومون(عليهم السلام) بحسب عقيدة الإمامية التي تفسّر السُنّة بأنّها: فعل المعصوم(عليه السلام)، أو قوله، أو تقريره، وهي تشمل المعصومين الأربعة عشر. وعليه، فمن غير المعقول التصريح: ((بأنّ حدّ الردّة لم يرد في كتاب الله، وبهذا لا يوجد للردّة حدّ في الإسلام))، فهذا كلام ينمّ عن جهل وعدم التفقّه في الدين، بل جهل بالنصّ القرآني أيضاً؛ فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأخذ بما جاء عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأوضح أنّه المبيّن لِما ورد في آيات عامّة أو مجملة في القرآن، وقد جاء في شأن الردّة في القرآن الكريم ما بيّن خطرها وسوء عاقبة صاحبها.. فأضاف النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذلك بياناً أوجب فيه قتل المرتدّ عن دينه، وهو(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِن هُوَ إِلَّا وَحيٌ يُوحَى )) (النجم:3-4). قال تعالى في بيان خطر الردّة وسوء عاقبتها: (( وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم إِنِ استَطَاعُوا وَمَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَت أَعمَالُهُم فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ )) (البقرة:217). وقد روى أهل السُنّة في أحكام المرتدّ عن عثمان بن عفّان: أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)(2)، وأيضاً رووا عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من بدّل دينه فاقتلوه)(3). وأمّا الإمامية فقد أجمع علماؤهم على وجوب قتل المرتدّ الفطري بلا شرط الاستتابة؛ استناداً إلى النصوص المستفيضة في هذا الجانب عن أهل بيت العصمة(عليهم السلام).. ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: (يُقتل ولا يستتاب). قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: (يستتاب، فإن رجع، وإلاّ قُتل)(4)، وهكذا وردت أحاديث أُخرى في هذا المضمون يمكن مراجعتها في كتاب (الكافي)، أو غيره من كتب الحديث. والإسلام الدين الوحيد الذي ارتضاه الله تعالى لعباده بعد بعثه النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقد شاء الله تعالى أن لا يجبر الإنسان في الصعيد القلبي على الهداية, فقال تعالى: (( لَا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ ))، وهذا يعني حرّية الفرد في انتخاب الدين، ولكنّ الله عزّ وجلّ ميّز بين الحقّ والباطل؛ فقال تعالى: (( قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ ))، فما هو العذر بعد التمييز بين الحقّ والباطل؟ بل ما هو العذر بعد أن اختار الإسلام وعرف الحقّ؟ إنّ ضرورة اتّباع الحقّ والبقاء عليه لا تنافي حرّية الإنسان في اعتناق الدين. وجعل الله تعالى عقوبة إجتماعية شديدة للمرتدّ؛ لأنّ المرتدّ يظهر إنكاره للإسلام، ويكون ارتداده دعاية لباقي الناس إلى الضلال، وقد أتخذ الكفار في صدر الإسلام الإرتداد وسيلة لإضعاف الأيمان في قلوب المسلمين، من خلال التظاهر بالأيمان أو النهار والتظاهر بالإرتداد آخر النهار، فقالوا كما يُخبر عنهم القرآن الكريم ((وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)) (ال عمران72) فكان لابد من رادع يردع هؤلاء وأمثالهم من التلاعب بإيمان الناس وعقيدتهم، والطريقة المناسبة هي تشريع قتل المرتد. ----------------------- (1) عوالي اللآلي 1: 198 الفصل (9) حديث (8)، السنن الكبرى للبيهقي 2: 345. (2) انظر: سنن أبي داود 2: 366 حديث (4502) باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم، مسند أحمد بن حنبل 1: 61، 70 مسند عثمان بن عفّان، سنن الدارمي 2: 171 باب ما يحلّ به دم المسلم، سنن النسائي 7: 92 ذكر ما يحلّ به دم المسلم. (3) انظر: مسند أحمد بن حنبل 1: 217، 282، 283، 323 مسند عبد الله بن عبّاس، صحيح البخاري 4: 21 باب دعاء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى الإسلام والنبوّة، و 8: 50 كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين. (4) فروع الكافي 7: 257 كتاب الحدود باب حدّ المرتدّ، حديث (10).