الكفارات المطلوبة بعد استعمال المحرمات في العمرة أو الحج
إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صدّ أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة او الحج، هل هو مطالب بكفاراتها أم لا؟