إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من الرمي فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لابدّ لها من الصبر حتى تطمئن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟
إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة ويجزي عمل النائب عنها.