تأثير الخروج المؤقت على مبيت الحاج في منى والكفارة المطلوبة
إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأوّل من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخلّ بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطرّ لهذا الخروج وبين غيره؟