السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلاً وسهلاً بالسائل الكريم
جاء في كتاب وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي- ج ٢- الصفحة ٤٤١: باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير:
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا وأن يكون في قميص حتى يعرف. (١)
وقال (عليه السلام): ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره.
وكان بعض الناس يضعون ( ٤) الرداء في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى الشارع عن ذلك وقال: " ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره " وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال " ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف.
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) قوله ( عليهالسلام): وأن يكون في قميص حتى يعرف فيه- إيماء إلى أن المراد بالرداء الثوب الأعلى الذي يلبسه أصناف الناس غالبا ليصير نزعه سببا للامتياز.
ودمتم في أمان الله
…………………………
(١) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: العلامة المجلسي- ج ١٤- ص ١٢٧.
(٢) أي يخلعون.