منذ 4 سنوات

إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره، بل كما يطوف الناس او كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طواف النساء؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا كان من قصده الإجمالي العمل بما هو وظيفته الفعليّة أجزاه كما هو المفروض.

1