منذ 4 سنوات

رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حجّ البيت الحرام أيام ضلالته، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بنية الوجوب أم الاحتياط، أم غيرهما؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجب ذلك عليه، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلّة. والله العالم.