منذ 4 سنوات

ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، ورجع إلى بلاده وتزوج، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه، ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف العام ذهب وأعاد الطواف فما حكمه، وما حكم عقده؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

في مفروض السؤال، صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجبت عليه الكفارة، وأما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، لم إلا بقي محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً. والله العالم.

1