منذ 4 سنوات

من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما هو حكم طوافه؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

في مفروض السؤال بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي وتركها بعد الطواف وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.