إذا طاف المكلف ثم شكّ في الطواف قبل الصلاة هل يلتفت إلى شكّه أم يبني على الصحة؟
إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة وان كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به.