منذ 4 سنوات

إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، وقد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلّل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجوز التظليل إلا بالوصول إلى مكة المتيقّنة، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقّنة.