منذ 4 سنوات

أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الإحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، وصلاة الطواف، وسائر أعمالها؟ سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل وحين الطوافات، وصلواتها، ثم علمت أجزأها أعمال مناسكها. والله العالم.