منذ 5 سنوات

إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

لا يجوز في حالة الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه، ولا بأس بعقد طرفي الحزام، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس.