الخلع الشرعي وآثاره القانونية
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وضربتها، وعلى اثرها غادرت البيت وسكنت مع اهلها وحتى الان بقي الامر على هذا الحال لمدة ١٠ اشهر، وحاولت كثيرا ان اصلح الامر لكن رفضت، لدي سؤالين، من الناحية الشرعية هل تستطيع الخروج من بيت اهلها بدون اذني ؟ علما هية موظفة ؟ هل يجوز لها ان تخلعني خلعا شرعيا من غير موافقتي ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلَّا بإذن الزوج، ومجرَّد الخلاف مع الزوج ووجودها في بيت أبيها، لا يُسَوِّغ ويُبرِّر لها الخروج بلا إذن زوجها، إلَّا أنْ يكون هناك عذر شرعيّ. ٢- لايصح الطلاق، بل هي باقية على ذمتك، وهذا الخلع لا أثر له شرعاً. نعم، من موارد طلاق الفقيه بنظر السيد السيستاني: إذا هجر الزوج زوجته هجراً كلّيّاً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيُلزم الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم – بعد استنفاد كلّ الطرق ـ أن يطلقها. والواجب عليك ـ أخي الكريم ـ هو العمل على جعل أشخاص ثقات من طرفك وطرف الزوجة للوصول إلى حل، فإما أن ترجع أو تسريح بإحسان. دمتم بحفظ الله ورعايته.