🔷️عليكم السلام
النفساء ان استمر بها الدم وتجاوز العشرة
وكانت ذات عادة عددية نفاسها بقدر عادتها والباقي استحاضة لا تقل عن عشرة أيام ويجب عليها اداء الصلاة مع العمل بأحكام الاستحاضة بحسب حالها. وكذلك يجب عليها الصيام في رمضان
●اما اذا لم تكن ذات عادة عددية نفاسها عشرة ايام فقط وبعدها استحاضة لا تقل عن عشرة ايام كاملة وايضا يجب عليها العمل بأحكام الاستحاضة بحسب حالها واداء الصوم في شهر رمضان والصلاة كما يجوز لها مقاربة الزوج
●و مع استمرار الدم بعد عشرة الاستحاضة اذا كانت ذات عادة وقتية تبقى على حكم الاستحاضة و لا تتحيض الا بوقتها.
و ان لم تكن عادتك وقتية
ان كان ما بعد الاستحاضة فيه تمييز تتحيض بالواجد للصفات و الفاقد استحاضة
و ان كان بصفة واحدة تتحيض بعد عشرة الاستحاضة مباشرة بعدد عادتها .
و مع استمرار الدم تتحيضي في نفس الوقت الذي تحيضت به اولا
■واحكامُ الاستحاضة بحسب اقسامها الثلاثة :
أ/ القليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث القطنة ولا يغمسها وحكمها الوضوء لكل صلاة فريضة كانت ام نافلة والاحوط استحبابا تغير القطنة لكل صلاة.
ب/ المتوسطة ما يكون فيها الدم اكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يتجاوزها، وحكمها غسل للصلاة التي حدثت قبلها الاستحاضة على الاحوط وجوبا ثم ضم الوضوء بعده و تتوضأ لباقي الصلوات فريضة كانت ام نافلة والاحوط استحبابا تغير القطنة لكل صلاة و مع بقاءه تغتسل لصلاة الصبح على الاحوط مع ضم الوضوء بعده و تتوضأ لكل صلاة بعد ذلك فريضة كانت او نافلة .
ج/ واما في الاستحاضة الكثيرة
فهنا صورتان:
1/ اذا كان نزول الدم مستمراً على القطنة هنا يجب عليها أن تغتسل ثلاثة اغسال:
غُسل لصلاة الصبح
غُسل واحد لصلاة الظهر والعصر اذا لم تفرق بينهما
غُسل واحد لصلاة المغرب والعشاء اذا لم تفرق بينهما
أما إذا فرقت بين صلاتي الظهر والعصر أو فرقت بين صلاتي المغرب والعشاء ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغسل غُسل لصلاة الظهر وغُسل لصلاة العصر وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
2/ اذا لم يكن نزول الدم مستمراً على القطنة اي يكون نزوله متقطعاً بحيث تتمكن من الإغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أكثر قبل أن ينزل عليها الدم مرة أخرى
ففي هذه الحالة الاحوط وجوباً الإغتسال عند بروز الدم الثاني
فلو اغتسلت وصلت صلاة الظهر مثلاً ثم برز الدم على القطنة :
فإن كان نزول الدم قبل صلاة العصر وجب الإغتسال لصلاة العصر وكذلك الحال في صلاة المغرب والعشاء
وان كان نزول الدم في أثناء صلاة الظهر قطعت الصلاة واعادت الغُسل والصلاة .
ولايمكن في هذه الحالة الجمع بغسل واحد للصلاتين.
ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغُسل.
ويجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة ــ ولو بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ــ فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل.