منذ 4 سنوات

لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبيّة، ثم خرج من مكّة وأراد الدخول ثانية إليها، فأي تاريخ يضعه في الحسبان، حتى يمكنه أن يدخل مكّة خلال شهر من القيام بالعمرة، هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة؟ أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكّة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى، وقبل مضي الشهر منها، أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلاً يوم تمام عمرته الأولى، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكّة وقد كان خرج بعد عمرته الأولى، فلا يجوز بغير إحرام. والله العالم.