منذ 4 سنوات

ذكرتم في مناسك الحج مسألة (113) ما نصه) من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان بها على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله) والسؤال إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرأ ذمتهما؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا به، فهل تبرأ ذمة المنوب عنه؟ وفي حالة عدم براءة ذمة المنوب عنه هل يحق لهه المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب إذا لم يكن المنوب عنه عالما بالحكم؟ ولو كان عالما بالحكم فهل تحق له المطالبة أيضا، ولو كان النائب جاهلا فهل تجوز مطالبته؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

في الصورة المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه إلا بنيابة غير المعذور عنه أما الإجرة التي دفعت إلى المعذور فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد على أجرة مثل العمل، وللاًجير أن يبقى أو يطالب أجرة مثل عمله بعد أن كانت الإجارة باطلة فلا يذهب عمل الأجير بلا أجرة حيث كان لأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما سمي في إجارته تلك وإلا فبقدر المسمّى.