منذ 4 سنوات

إذا كان رجل متوفّى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ومن جملة الوصايا حجة فنيب واحداً فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم لا بحكم الإكراه له ولغيره؟ وإذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجرة للناقلات والهدي، هل على النائب إعادة النقود أم لا، لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول الأعظم؟ وإذا كان لابد من ترجيع النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو أكثر، وسأل الوصي في الاباحة أو الهبة، ما رأي سماحتكم أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين؟


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

بسم الله تعإلى: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيّدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول (ص) وأئمة البقيع (ع) وإن لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحج في سنة اخرى، وإذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت. والله العالم.