لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك؟
لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان عند المنوب عنه بتركه وعند نفسه بفعله فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.