ما هو تفسيركم لهذا الحديث: … عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعنى النضال.
فالواضح لنا انه يجوز الرهان في هذه المواضع الثلاث.
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته
أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب
ولدي العزيز، وردت الرواية في كتاب (الوسائل)، جزء (١٣)، صفحة (٣٤٨). باب (ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه)، حديث (١) و (٢).
متن الرواية هو: … عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعنى النضال».
حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ، وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه عليه السلام: ((لا سَبَقَ))، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ - هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، " أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.
أما الجواب الشرعي، ننقل لكم ما ورد في موقع مكتب سماحة آية الله السيد السيستاني (دام ظله):
السؤال: ما حكم الرهان؟ وهل تعدّ جميع أنواع التراهنات حراماً؟
الجواب: لا تصحّ المراهنة مطلقاً إلّا في سباق الخيل والرمي للمتسابقين أنفسهم فقط.
ودمتم موفقين.