logo-img
السیاسات و الشروط
( 26 سنة ) - العراق
منذ 5 سنوات

الزنا بذات البعل

اذا زنا شاب بامرأة متزوجه بعدين توفى زوجها هل يحق له الزواج الدائم او زواج منقطع منها؟ واذا حرمت عليه هل غير مرجع يجوز ذلك؟ وماحكم الزواج منها بالدائم والمنقطع اذا طلقها زوجها؟


حسب رأي السيد السيستاني

من زنا بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً، فيحرم عليه نكاحها دواماً ومقطعاً. ويمكن الرجوع في ذلك إلى السيد الزنجاني(دام ظله) لتصحيح الزواج، وكذا الشيخ الفياض(دام ظله).

حسب رأي الشيخ الفياض

زواج الزاني بالمزني بها جائز

3