اذا زنا شاب بامرأة متزوجه بعدين توفى زوجها هل يحق له الزواج الدائم او زواج منقطع منها؟ واذا حرمت عليه هل غير مرجع يجوز ذلك؟
وماحكم الزواج منها بالدائم والمنقطع اذا طلقها زوجها؟
من زنا بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً، فيحرم عليه نكاحها دواماً ومقطعاً.
ويمكن الرجوع في ذلك إلى السيد الزنجاني(دام ظله) لتصحيح الزواج، وكذا الشيخ الفياض(دام ظله).